آقا ضياء العراقي

334

بدائع الافكار في الأصول

المجعولة موضوعا لحكم من الاحكام مثلا إذا ورد في الشرع انه يكره البول تحت الشجرة المثمرة يفهم العرف ان موضوع الكراهة هي الشجرة في حال تلبسها بالاثمار وان كان المشتق موضوعا للأعم عندهم واما كون الشرط شرطا للحكم أو لمتعلق الحكم فاستفادة ذلك تتبع خصوصية التعليق والتقييد ففي مثل القضية الشرطية كقوله إذا استطعت فحج يستفاد منها كون الشرط المعلق عليه شرطا للحكم بناء على جواز تعليق مفاد الهيئة وإلا رجع التقييد إلى المادة وفي مثل صل متطهرا ومتسترا يستفاد منه كون القيد شرطا لمتعلق الحكم وهكذا الكلام في الوضع وعلى كل حال فليس في المقام ضابطة كلية لاستفادة كون الشرط شرطا للحكم أو لمتعلقه وانما أمكن ان نقول بالضابطة في خصوص استفادة كون الشرط بنحو المقارنة وعليه فإذا أفاد الدليل كون الشرط شرطا للحكم الوضعي وظاهر الكلام يفيد المقارنة صح الكشف على مذهب المشهور في بيع الفضولي المتبوع بالإجازة لأنه عليه اعتبار الملكية يكون مقارنا للإجازة والملك حين صدور العقد وبعبارة أخرى يتحقق مقارنا للإجازة اعتبار الملكية السابقة من حين صدور العقد والمعاوضة بخلافه على الكشف الحقيقي إذ عليه يتحقق اعتبار الملكية من حين العقد من جهة الإجازة المتأخرة ولازمه عدم اقتران الشرط والمشروط خلافا لظاهر الدليل ( هذا ) كله إذا كان الشرط شرطا للحكم ( واما ) إذا كان شرطا لمتعلق الحكم وكان ظاهر الكلام يفيد اعتبار المقارنة بين الشرط والمشروط فلا بد أن نقول في البيع الفضولي ونحوه بأحد الأمرين اما النقل حين الإجازة واما الكشف الحكمي . [ الأمر الخامس ] في الواجب المشروط والمعلق والمنجز ( الأمر الخامس ) تنقسم مقدمة الشيء إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب سواء كان الواجب منجزا أم معلقا اما مقدمة الوجوب فلا اشكال في خروجها عن حريم النزاع وعدم وجوبها غيريا وذلك وان كان ضروريا إلا أنه يمكن أن يوجه ذلك بوجوه ( الأول ) انه يلزم الخلف من ترشح الوجوب الغيري على مقدمة الوجوب من الوجوب المتوقف عليها وذلك أن مقدمة الوجوب متقدمة عليه بالطبع والوجوب الغيري بما أنه مترشح من الوجوب النفسي يكون متأخرا عنه فيكون